الشيخ سيد سابق

198

فقه السنة

عدة الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد كسائر المطلقات لأنها مطلقة ، وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض . قال ابن رشد : وقال بقوله طائفة ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحجته : أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم . وهذه قد حصلت لها البراءة .