الشيخ سيد سابق

18

فقه السنة

الزواج المكروه : ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والانفاق ، حيث لا يقع ضرر بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء . فان انقطع بذلك عن شئ من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة . الزواج المباح : ويباح فيما إذا انتفت الدواعي والموانع . النهي عن التبتل ( 1 ) للقادر على الزواج : 1 - عن ابن عباس : أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال : ألا أختصي ؟ فقال : ( ليس لنا من خصى أو اختصى ) . رواه الطبراني . 2 - وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ، ولو أذن له لاختصينا . رواه البخاري . أي لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الامر إلى الاختصاء . قال الطبري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به فلهذا أنزل في حقه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ، إن الله لا يحب المعتدين ) . تقديم الزواج على الحج : وان احتاج الانسان إلى الزواج وخشي العنت بتركه ، قدمه على الحج الواجب ، وإن لم يخف قدم الحج عليه . وكذلك فروض الكفاية - كالعلم والجهاد - تقدم على الزواج إن لم يخش العنت .

--> ( 1 ) التبتل : الانقطاع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة .