الشيخ سيد سابق
168
فقه السنة
قبل الدخول بها ، فإن تأخر قبض شئ من المهر حتى دخل زوجها بها ، لم يكن عليها أن تتجهز بشئ مما تقبضه من بعد إلا إذا كان ذلك مشروطا ، أو جرى به العرف . وقد استوحى واضعو مشروع قانون الأحوال الشخصية ، مذهب الامام مالك في هذه الناحية ، فقد جاء في المادة رقم 66 منه : " أن الزوجة تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب وما تعجل من مهر قبل الدخول ، ما لم يتفق على غير ذلك ، فإذا لم يعجل شئ من المهر فلا تلتزم بالجهاز ، إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف " ( 1 ) . والجهاز إذا اشترته الزوجة بمالها ، أو اشتراه لها أبوها فهو ملك خالص لها ، ولاحق للزوج ولا لغيره فيه ، ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من الانتفاع به ، كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع ، وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز للزوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع الذي جرى به العرف .
--> ( 1 ) ص 214 أحكام الأحوال الشخصية الدكتور يوسف موسى