الشيخ سيد سابق
169
فقه السنة
النفقة المقصود بالنفقة هنا : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، وخدمة ، ودواء ، وإن كانت غنية . وهي واجبة بالكتاب ، والسنة ، والاجماع . أما وجوبها بالكتاب : 1 - فلقول الله تعالى : " وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف . ولا تكلف نفس إلا وسعها " ( 1 ) . والمراد بالمولود له : الأب . والرزق في هذا الحكم : الطعام الكافي : والكسوة . اللباس . والمعروف : المتعارف في عرف الشرع . من غير تفريط . ولا إفراط . 2 - وقوله سبحانه : " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " ( 2 ) . 3 - وقوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " ( 3 ) . وأما وجوبها بالسنة : 1 - فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه
--> ( 1 ) سورة البقرة آية 233 . ( 2 ) سورة الطلاق آية 6 . ( 3 ) سورة الطلاق آية 7 .