الشيخ سيد سابق

165

فقه السنة

الموسع ( 1 ) قدره ( 2 ) وعلى المقتر ( 3 ) قدره ، متاعا بالمعروف ( 4 ) حقا على المحسنين ( 5 ) . سقوط المهر : ويسقط المهر كله عن الزوج ، فلا يجب عليه شئ للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة ، كأن ارتدت عن الاسلام . أو فسخت العقد لاعساره ، أو عيبه ، أو فسخه هو بسبب عيبها ، أو بسبب خيار البلوغ . ولا يجب لها متعة ، لأنها أتلفت المعوض قبل تسليمه ، فسقط البلد كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلك ، إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له ، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له . وهو حق خالص لها . الزيادة على الصداق بعد العقد : قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتة إن دخل بالزوجة ، أو مات عنها ، فأما إن طلقها قبل الدخول ، فإنها لا تثبت ، وكان لها نصف المسمى فقط ( 6 ) . وقال مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بها ، فإن طلقها قبل الدخول فلها نصفها مع نصف المسمى . وإن مات قبل الدخول وقبل القبض بطلت ، وكان لها المسمى بالعقد . وقال الشافعي : هي هبة مستأنفة . إن قبضها جازت وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل . مهر السر ومهر العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهر ، ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه .

--> ( 1 ) الموسع : ذو السعة وهي البسطة والغنى . ( 2 ) قدره : طاقته . ( 3 ) المقتر الفقير قليل المال . ( 4 ) متاعا بالمعروف : المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم . ( 5 ) سورة البقرة الآية 236 . ( 6 ) هذا ما جرى عليه العمل .