الشيخ سيد سابق
166
فقه السنة
ثم اختلفا إلى القضاء فبم يحكم القاضي . ؟ قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سرا ، لأنه يمثل الإرادة الحقيقية وهو مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بمهر العلانية ، لأنه هو المذكور في العقد ، وما كان سرا فعلمه إلى الله ، والحكم يتبع الظاهر . وهو مذهب أبي حنيفة ، ومحمد ، وظاهر قول أحمد في رواية الأثرم ، وقول الشعبي وابن أبي ليلى ، وأبي عبيد . قبض المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة ، فللأب قبض صداقها ، لأنه يلي مالها ، فكان له قبضه كثمن مبيعها . وإن لم يكن لها أب ولا جد ، فلوليها المالي قبض صداقها ، ويودعه في المحاكم الحسبية ، ولا يتصرف فيه إلا بإذن من المحكمة المختصة . أما صداق الثيب الكبيرة فلا يقبضه إلا بإذنها ، إذا كانت رشيدة ، لأنها المتصرفة في مالها . والأب إذا قبض المهر بحضرتها ، اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت ، وتبرأ ذمة الزوج ، لان إذنها في قبض صداقها كثمن مبيعها . وفي البكر البالغة العاقلة : أن الأب لا يقبض صداقها إلا بإذنها إذا كانت رشيدة ( 1 ) ، كالثيب . وقيل : له قبضه بغير إذنها ، لأنها العادة ، ولأنها تشبه الصغيرة .
--> ( 1 ) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرون سنة