الشيخ سيد سابق

164

فقه السنة

حكم أبيها في ذلك ، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد ، إذ أن المهر حق لها ، ولا حكم لأبيها في مالها . . وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ، ونقص من مهرها ، جاز ذلك عليها ، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد . تشطير المهر : يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها ، وكان قد فرض لها قدر الصداق ، لقوله تعالى : " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ، إلا أن يعفون ( 1 ) أو يعفو الذي بيده عقدة ( 2 ) النكاح ، وأن تعفوا أقرب للتقوى . ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ( 3 ) " . وجوب المتعة : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ولم يفرض لها صداقا ، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها . وهذا نوع من التسريح الجميل ، والتسريح بإحسان ، قال الله تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 4 ) " . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها ، ولم يدخل بها ، لا شئ لها غير المتعة . والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل . وليس لها حد معين ، قال الله تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . ومتعوهن على

--> ( 1 ) يعفون : أي النساء المكلفات . ( 2 ) بيده عقده النكاح : هو الزوج وقيل هو الولي . ( 3 ) سورة البقرة الآية 237 . ( 4 ) سورة البقرة الآية : 229 .