الشيخ سيد سابق

138

فقه السنة

المرأة ومن يريد التزوج بها انتظار قدوم الغائب ، فذلك حق لها وإن طالت المدة . أما مع عدم الرضا فلا وجه لايجاب الانتظار . ففي الحديث : " ثلاث لا يؤخرن وهن : الصلاة إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت كفئا " . رواه البيهقي وغيره عن علي " ، وسنده ضعيف وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية ، أمثلها هذا .