الشيخ سيد سابق

125

فقه السنة

الولاية على الزواج معنى الولاية : الولاية حق شرعي ، ينفذ بمقتضاه الامر على الغير جبرا عنه . وهي ولاية عامة ، وولاية خاصة . والولاية الخاصة ولاية على النفس ، وولاية على المال . والولاية على النفس هي المقصودة هنا . أي ولاية على النفس في الزواج . شروط الولي : ويشترط في الولي : الحرية ، والعقل ، والبلوغ ، سواء كان المولى عليه مسلما أو غير مسلم ، فلا ولاية لعبد ، ولا مجنون ، ولا صبي ، لأنه لا ولاية لواحد من هؤلاء على نفسه ، فأولى ألا تكون له ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع ، وهو الاسلام ، إذا كان المولى عليه مسلما . فإنه لا يجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم لقول الله تعالى : " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ( 1 ) " . عدم اشتراط العدالة : ولا تشترط العدالة في الولي ، إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج إلا إذا خرج به الفسق إلى حد التهتك ، فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده ، فيسلب حقه في الولاية . اعتبار ولاية المرأة على نفسها في الزواج : ذهب كثير من العلماء إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها ، وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ، إذ أن الولاية شرط في صحة العقد ، وأن العاقد هو الولي ، واحتجوا لهذا : 1 - يقول الله تعالى : " وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين

--> ( 1 ) سورة النساء آية 141 .