أبو عبيد البكري الأندلسي الأونبي
81
سمط اللآلى في شرح أمالي القالي
( 176 ، 173 ) وذكر صيغة الصلاة عليه ص . ع رواها الرّضىّ « 1 » ( جابل القلوب على فطرتها ) والصواب ( لطاعتك ) . وثوابك المحلول كذا في الدستور « 2 » والمحلول إن صحّ فإنه الواسع المحلول العقد . والمعلول المعاد المكرّر وذكر الحديث : لا يزنى الزاني الخ ع رواه « 3 » الشيخان عن أبي هريرة والبخاري عن ابن عبّاس أيضا ، وتمام الحديث : ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ، ولا يغلّ أحدكم حين يغلّ وهو مؤمن ، فإيّاكم إيّاكم . وإنما أوّل جعفر الصادق الحديث بما ذكر ردّا لمقال الخوارج ومن وافقهم من الروافض أن مرتكب الكبائر كافر مخلّد في النار إذا مات من غير توبة ، ولمقال المعتزلة أنه فاسق مخلّد وذلك أن الإيمان غير الإسلام والكبائر لا تخرج مرتكبها عن حوزة الملّة وإنما تجلب له عقابا محدودا ( 177 ، 174 ) وذكر خبر الشجّاء الخارجيّة ع وكان زياد حينما يؤتى بنساء الخوارج يقتلهنّ ويعرّيهنّ فتنكشف عورتهنّ ، فمن ذلك الحين تركن الخروج لقتال المسلمين مع رجالهنّ وذكر مقابلة الحجاج في آلى أبى طالب والزبير ع وذلك ظاهر لمن قرأ أخبار عروة بن الزبير وذكر خبرا في بيتين لابن هرمة ع وفي السند ابن مالك ولعل الصواب أبو مالك ، وهو محمد بن علىّ بن هرمة كما في الأغانىّ « 4 » ويتلوهما : ولست أبالي بحبّى لهم * سواهم من النعم السائمه وقحطبة بن شبيب الطائي كان ممّن أقام الدعوة العباسيّة بخراسان مع أبي مسلم ، وابناه الحسن وحميد تولّيا بعد قيادة الجنود والإمرة على الممالك ثم بنوها من بعدهما ( 177 ، 175 ) وذكر قدوم معاوية المدينة ليأخذ البيعة ليزيد ع الخبر والمكيدة ذكرهما ابن الأثير « 5 » وعنده في الخبر زيادة . والصواب ( ورقّ عظمه ) بالراء ويأتي في ( 220 ، 214 ) بيت للربيع ( 179 ، 176 ) وذكر مقال أشعب في ابن عمر رض ع هو معروف « 6 » ويروى « 7 » له مثله في سالم
--> ( 1 ) النهج 2 / 50 ( 2 ) 121 ( 3 ) البخاري بهامش الفتح 12 / 46 في الحدود وفي باب السارق ص 65 ( 4 ) 4 / 109 البيتان والخبر ، والخطيب 6 / 130 وابن عساكر 2 / 240 الثلاثة مع الخبر ( 5 ) سنة 56 ه ( 6 ) ابن عساكر 3 / 77 ، الفوات 1 / 29 ( 7 ) ابن عساكر 3 / 76