أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
148
فتوح البلدان
339 - حدثني أبو عبيد قال : حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي أنه قال : كانت الجزية بالشام في بدئ الامر جريبا ودينارا على كل جمجمة . ثم وضعها عمر بن الخطاب على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ، وجعلهم طبقات لغنى الغنى وإقلال المقل وتوسط المتوسط . قال هشام : وسمعت مشايخنا يذكرون أن اليهود كانوا كالذمة للنصارى يؤدون إليهم الخراج فدخلوا معهم في الصلح . وقد ذكر بعض الرواة أن خالد بن الوليد صالح أهل دمشق فيما صالحهم عليه على أن ألزم كل رجل من الجزية دينارا وجريب حنطة وخلا وزيتا لقوت المسلمين . 340 - حدثنا عمرو الناقد حدثنا عبد الله بن وهب المصري عن عمر بن محمد عن نافع ( ص 124 ) عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يضربوا الجزية على كل من جرت عليه الموسى ، وأن يجعلوها على أهل الورق على كل رجل أربعين درهما ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان حنطة وثلاثة أقساط زيتا ، كل شهر لكل إنسان بالشام والجزيرة ، وجعل عليهم ودكا وعسلا لا أدرى كم هو ، وجعل لكل إنسان بمصر في كل شهر أردبا وكسوة وضيافة ثلاثة أيام . 341 - وحدثنا عمرو بن حاد بن أبي حنيفة قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع ، عن أسلم أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .