أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

68

فتوح البلدان

وقال مالك والثوري : لا زكاة في العسل وإن كثر ، وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : في قليل العسل وكثيره إذا كان في أرض العشر العشر ، وإذا كان في أرض الخراج فلا شئ عليه ، لأنه لا يجتمع الزكاة والخراج على رجل . 185 - وقال الواقدي : أخبرني القاسم بن معن ويعقوب ، عن أبي حنيفة أنه قال في العسل ، يكون في أرض ذمي وهي من أرض العشر ، إنه لا عشر عليه ، وعلى أرضه الخراج . وإذا كان في أرض تغلبي أخذ منه الخمس . وقول زفر مثل قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : إذا كان العسل في أرض الخراج فلا شئ فيه وإذا كان في أرض العشر ففي كل عشرة أرطال رطل . وقال محمد بن الحسن : ليس فيما ( ص 57 ) دون خمسة أفراق صدقة وهو قول ابن أبي ذئب . 186 - وروى خالد بن عبد الله الطحان ، عن ابن أبي ليلى أنه قال : إذا كان في أرض الخراج أو العشر ففي كل عشرة أرطال رطل . وهو قول الحسن بن صالح بن حي . 187 - وحدثني أبو عبيد قال : حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي ، عن الزهري قال : في كل عشرة زقاق زق .