أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )

67

فتوح البلدان

الصدقة من قليله ( ص 56 ) وكثيره . وقال يعقوب إذا وضع بالأرض فبلغت مكيلته خمسة أوسق ففيه الزكاة ، العشر أو نصف العشر . وهو قول سفيان بن سعيد الثوري ، والوسق ستون صاعا . وقال مالك بن أنس وابن أبي ذئب : السنة أن تؤخذ منه الزكاة على الخرص كما يؤخذ التمر من النخل . 181 - حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال : حدثنا حماد بن سلمة قال : حدثنا يحيى ابن سعيد ، عن عمرو بن شعيب أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الطائف كتب إليه : ان أصحاب العسل لا يرفعون إلينا ما كانوا يرفعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو من كل عشرة زقاق زق . فكتب إليه عمر : إن فعلوا فاحموا لهم أوديتهم وإلا فلا تحموها . 182 - حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن إسحاق عن أبيه عن جده ، عن عمر أنه جعل في العسل العشر . 183 - حدثنا داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن مروان بن شجاع عن خصيف ، عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله على مكة والطائف : إن في الخلايا صدقة فخذوها منها . قال : والخلايا الكوائر . 184 - وقال الواقدي : وروى عن ابن عمر أنه قال : ليس في الخلايا صدقة .