الحر العاملي

338

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 66 - ما لا ينبغي السفر إلا لأجله ( 3059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في حكمة آل داود ، إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث ، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم . ورواه البرقي في المحاسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن موسى ، عن منصور ، عن يونس بن بزرج ، عن عمرو بن أبي المقدام مثله . ( 3060 ) 2 - وفي الخصال عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، نحوه .

--> الباب 66 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه ، 2 / 265 ، الباب 2 ، الحديث 2386 . المحاسن ، 2 / 345 ، كتاب السفر ، الباب 1 ، باب فضل السفر ، الحديث 5 . الخصال 1 / 120 ، الباب 3 ، الحديث 110 . الوسائل ، 11 / 343 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث 1 ( 14969 ) . البحار ، 76 / 222 ، كتاب الآداب والسنن ، الباب 1 ، من أبواب آداب السفر ، الحديث 6 . ونحوه في الوافي ، 17 / 81 ، الحديث 1 ( 16899 ) . في الحجرية : أن لا يكون طاعنا إلا في ثلاثة تزود والمعاد . وفي الخصال : حدثنا أبي رضي الله عنه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود قال : أخبرني غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : مكتوب في حكمة آل داود ( ع ) لا يظعن الرجل إلا في ثلاث : زاد لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم ثم قال : من أحب الحياة ذل . وفي المحاسن : محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن عمرو بن أبي المقدام ، والحديث فيه هكذا : قال في حكمة آل داود ( ع ) : إن العاقل لا يكون ظاعنا إلا في تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو طلب لذة في غير محرم ، كما في البحار . 2 - نفس المصدر .