الحر العاملي
339
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 3061 ) 3 - وفي الفقيه أيضا بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، جميعا عن الصادق ( ع ) ، عن آبائه في وصية النبي ( ص ) لعلي قال : يا علي ، لا ينبغي للعاقل أن يكون ظاعنا إلا في ثلاث ، مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ، الحديث . ( 3562 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن في حكمة آل داود : ينبغي للمسلم العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في غير محرم ، الحديث . باب 67 - أن الطيرة على ما تجعل وأنه لا ينبغي الالتفات إليها ( 3063 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
--> 3 - الفقيه ، 4 / 356 ، باب النوادر ، آخر أبواب الكتاب ، الحديث 5762 . الخصال ، 2 / 525 ، الباب 20 ، الحديث 13 . معاني الأخبار ، 331 ، الحديث 1 . الوسائل ، 11 / 343 ، كتاب الحج ، الباب 1 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث 2 ( 14970 ) . البحار ، 77 / 47 ، كتاب الروضة ، باب مواعظ النبي ( ص ) ، الحديث 3 . في الحجرية : ينبغي للعاقل أن لا يكون طاعنا إلا في ثلاث ، وهذا متن الحديث الرابع الذي لم يذكر في النسخة الحجرية وإنما أثبتناه من نسخة ( م ) ، والظاهر سقوط سطرين من الناسخ ووقوع سند الحديث 3 ولمتن الحديث 4 . 4 - الكافي ، 5 / 87 ، كتاب المعيشة ، باب إصلاح المال ، الحديث 1 الوسائل : المصدر السابق . في الكافي : لذة في غير ذات محرم وينبغي للمسلم العاقل أن يكون له ساعة يفضي بها إلى عمله فيما بينه وبين الله عز وجل وساعة يلاقي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه في أمر آخرته وساعة يخلي بين نفسه ولذاتها في غير محرم فإنها عون على تلك الساعتين . الباب 67 فيه 3 أحاديث 1 - روضة الكافي ، 8 / 197 ، الحديث 235 .