الحر العاملي
306
الفصول المهمة في أصول الأئمة
محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سئلت أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك . ( 2994 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل ( 1 ) وما أشبهها والناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب . أقول : لعل استثناء الثعالب على وجه الكراهة لوجود المعارض وقد ورد استثناء الميتة ونجس العين لأنه ميتة لا تقع عليه الذكاة ( 2 ) . باب 40 - كراهة لبس الثياب السواد إلا ما استثنى ( * ) ( 2995 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
--> الوسائل ، 4 / 352 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 ( 5365 ) . الوافي ، 20 / 721 ، أبواب الملابس ، الحديث 9 ( 20336 ) . 2 - التهذيب ، 2 / 369 ، الباب 17 ، باب ما به يجوز الصلاة فيه ، الحديث 65 ( 1533 ) . الوسائل ، 4 / 352 ، كتاب الصلاة ، الباب 5 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ( 5366 ) . الوافي ، 20 / 721 ، الحديث 8 ( 20335 ) . في الوسائل والوافي : عن لبس الفراء والسمور . ( 1 ) نوع من الطيور ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) في ( م ) : الزكاة ، وهو سهو . الباب 45 فيه 3 أحاديث * العباء والعمامة والخف ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 3 / 403 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، الحديث 29 . التهذيب ، 2 / 213 ، الباب 11 ، باب ما يجوز الصلاة فيه ، الحديث 143 ( 835 ) . الوسائل ، 4 / 382 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 1 ( 5461 ) .