الحر العاملي
307
الفصول المهمة في أصول الأئمة
رفعه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة ، الخف والعمامة والكساء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله . ( 2996 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، رفعه قال : كان رسول الله ( ص ) يكره السواد إلا في ثلاث ، الخف والعمامة والكساء . ورواه الصدوق في الفقيه مرسلا . ( 2997 ) 3 - ورواه في العلل والخصال ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) مثله . باب 41 - أنه ينبغي للشيعة أن يتزينوا بما قدروا عليه ( * ) ( 2998 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
--> البحار ، 83 / 249 ، كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة في الحرير ، الحديث 13 . في الوسائل والكافي والتهذيب : رفعه عن أبي عبد الله . 2 و 3 - الكافي ، 6 / 449 ، كتاب الزي والتجمل ، باب لبس السواد ، الحديث 1 . الفقيه ، 1 / 251 ، لباس المصلي ، الحديث 768 . علل الشرائع ، 2 / 347 ، الباب 56 ، باب العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد ، الحديث 3 . الخصال ، 1 / 148 ، الباب 3 ، الحديث 179 . الوسائل ، 4 / 382 ، كتاب الصلاة ، الباب 19 ، من أبواب لباس المصلي ، الحديث 2 ( 5462 ) . الوافي ، 20 / 711 ، أبواب الملابس ، الحديث 3 ( 20308 ) . في الكافي : أحمد عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله ( ص ) يكره السواد . . . في نسختنا الحجرية : أحمد بن عبد الله ، والظاهر أن الصحيح ما في المتن وأنه البرقي . الباب 41 فيه حديثان * يستحب الزينة للشيعة ، سمع منه ( م ) . 1 - الكافي ، 6 / 480 ، كتاب الزي والتجمل ، باب النوادر ، الحديث 12 . صفات الشيعة ، 15 / 31 .