الحر العاملي
282
الفصول المهمة في أصول الأئمة
والبقرة والناقة : بالثمن اليسير وبها جرب فأكره شراءها مخافة أن يعدي ذلك الجرب ، إبلي وغنمي فقال رسول الله ( ص ) : يا أعرابي فمن أعدى الأول ( 1 ) ثم قال رسول الله ( ص ) : لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شوم ولا صفر ( 2 ) ولا رضاع بعد فصال ولا تعرب بعد الهجرة ولا صمت يوما إلى الليل ولا طلاق ( 3 ) قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك . ( 2946 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عمرو بن حريث قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : الطيرة على ما تجعلها ، إن هونتها تهونت وإن شددتها تشددت وإن لم تجعلها شيئا ، لم تكن شيئا . ( 1 ) ( 2947 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) : قال : قال رسول الله ( ص ) : كفارة الطيرة ، التوكل على الله .
--> ( 1 ) أي سرى الأول يعني جرب الإبل الأول يعني الفاعل هو الله تعالى ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) أي لا صفير بالفم فهذا مكروه ، سمع منه ( م ) . ( 3 ) الطلاق والعتق كلاهما محمولان على أنه لا يتحققان قبل النكاح والملك فهذا رد على العامة ، سمع منه ( م ) . 2 - روضة الكافي ، 8 / 197 ، الحديث 235 . الوسائل ، 11 / 361 ، كتاب الحج ، الباب 8 ، من آداب السفر إلى الحج ، الحديث 2 ، ( 15020 ) . البحار ، 58 / 322 ، كتاب السماء والعالم ، باب نهي عن الطيرة ، الحديث 11 . الوافي الحجرية ، 3 / 139 ، الجزء 14 ، الباب 54 باب العدوي والطيرة . ( 1 ) بالقلب لأن للقلب مدخل عظيم في البدن ، سمع منه ( م ) . 3 - روضة الكافي ، 8 / 198 ، الحديث 236 . الوسائل ، 11 / 362 ، كتاب الحج ، الباب 8 ، من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث 3 ( 15021 ) . البحار ، 58 / 322 ، المصدر السابق ، الحديث 10 . الوافي الحجرية ، 3 / 139 ، الجزء 14 ، الباب 54 ، باب العدوي والطيرة .