الحر العاملي
62
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1266 ) 3 - وقال عليه السلام : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الخمس ( 1 ) . ( 1267 ) 4 - وقال عليه السلام : إذا جئت بالصلوات الخمس لم تسأل عن صلاة وإذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم . ( 1268 ) 5 - وقال عليه السلام في الوتر : إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة ( 1 ) إن شئت صليتها وتركها قبيح . باب 2 ( 1269 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت
--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 12 / 4 ( 4388 ) ، والقديم ، 3 : 7 / 4 . نقله عن التهذيب : 4 : 154 / 482 . ( 1 ) إلا ما أخرجه الدليل وفي الصوم أيضا ، سمع منه . 4 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 14 / 6 ( 4390 ) ، والقديم ، 3 : 8 / 6 . نقله عن الفقيه : 1 : 205 / 614 . 5 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 16 ، ( باب جواز ترك النوافل ) . الجديد ، 4 : 67 / 1 ( 4528 ) ، والقديم ، 3 : 48 / 1 . في الوسائل : . . . وليست الوتر مكتوبة . . . . نقله عن التهذيب : 2 : 11 / 22 . ( 1 ) أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر ، سمع منه . الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 8 ( باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها ) . الجديد ، 4 : 31 / 1 ( 4433 ) ، والقديم ، 3 : 20 / 1 . في الوسائل : . . . واحدة تامة قبلت جميع صلاته . . . نقله عن الكافي : 3 : 269 / 11 .