الحر العاملي

63

الفصول المهمة في أصول الأئمة

صلواته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها ولم تحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة . باب 3 ( 1270 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل ؟ فقال : ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل ( 1 ) من هذه الصلاة . ( 1271 ) 2 - وقال عليه السلام : أحب الأعمال إلى الله عز وجل ، الصلاة وهي آخر وصايا الأنبياء عليهم السلام . ( 1272 ) 3 - وقال عليه السلام : أما أنه ليس شئ أفضل من الحج إلا الصلاة .

--> الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ، الباب 10 ( باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة ) . الجديد ، 4 : 38 / 1 ( 4453 ) ، والقديم ، 3 : 25 / 1 . في الوسائل : إلى ربهم أحب ذلك إلى الله عز وجل : ما هو ؟ فقال : . . . نقله عن الكافي : 3 : 264 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه : 1 : 210 / 634 . والتهذيب ، 2 : 236 / 932 . ( 1 ) أي معرفة النبي والأئمة عليهم السلام ومعرفة الله ضروري وبديهي ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 38 / 2 ( 4454 ) ، والقديم ، 3 : 26 / 2 . نقله عن الكافي : 3 : 264 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه 1 : 210 / 638 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 39 / 3 ( 4455 ) ، والقديم ، 3 : 26 / 3 . في الوسائل : أما أنه ( بدون تشديد أما ) . نقله عن الكافي : 4 : 253 / 7 .