الحر العاملي

515

الفصول المهمة في أصول الأئمة

الحد واحد ولكن زيد هذا عشرين ، لتضييعه النطفة . باب 9 ( 2403 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل ، محصنا كان أو غير محصن . ( 2404 ) 2 - وروي : إن المستكرهة ليس عليها شئ . باب 10 ( 2405 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يفعل بالرجل ؟ قال : إن كان دون

--> الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 17 ( باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف محصنا كان أو غير محصن ) . الجديد ، 28 : 108 / 1 ( 34334 ) ، القديم ، 18 : 381 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 189 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 17 / 47 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 41 / 5142 ، الباب 5 ، باب حد ما يكون المسافر فيه معذورا في الرجم دون الجلد ، الحديث 7 . 2 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 18 ( باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت ) . الجديد ، 28 : 111 / 6 ( 34345 ) ، القديم ، 18 : 383 / 6 . نقله عن التهذيب : 10 : 18 / 53 . الباب 10 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد اللواط ، الباب 1 ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا ويقتل المفعول به على كل حال مع بلوغه وعقله واختياره ) . الجديد ، 28 : 153 / 2 ( 34446 ) ، القديم ، 18 : 416 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 200 / 7 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 520 / 194 ، والاستبصار ، 4 : 219 / 820 . في الوسائل : ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ ، . . . هو القتل ؟ قال : هو ذاك . في الحجرية : يفعل الرجل . . .