الحر العاملي
516
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الثقب فالجلد وإن كان ثقب ، أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ، قيل : فهو القتل ؟ قال : نعم . ( 2406 ) 2 - وروي : إن كان محصنا رجم وإلا جلد وعلى المؤتى القتل على كل حال ( 1 ) . ( 2407 ) 3 - وروي : التخيير بين القتل والالقاء من جبل والاحراق بالنار . باب 11 ( 2408 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن السحق ؟ فقال : حدها ( 1 ) حد الزاني .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 28 : 154 / 4 ( 34448 ) ، القديم ، 18 : 417 / 4 . نقله عن الكافي : 7 : 198 / 2 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 42 / 5047 ، الباب 6 ، باب حد اللواط والسحق ، الحديث 1 ، وأشار إليه أيضا عن التهذيب ، 10 : 56 / 204 ، والاستبصار ، 4 : 220 / 825 . ( 1 ) محصنا كان أو غير محصن ، سمع منه ( م ) . 3 - الوسائل ، كتاب الحدود والتعزيرات ، الباب 3 ، باب حد اللواط مع الايقاب ) . الجديد ، 28 : 157 / 1 ( 34455 ) ، القديم ، 18 : 419 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 201 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 53 / 198 ، والاستبصار ، 4 : 220 / 822 . الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد السحق والقيادة ، الباب 1 ( باب أن حد السحق حد الزنا مأة جلدة مع عدم الإحصان والقتل معه ) . الجديد ، 28 : 165 / 1 ( 34467 ) ، القديم ، 18 : 424 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 202 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 58 / 215 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 42 / 5048 ، الباب 6 ، باب حد اللواط والسحق ، الحديث 2 ، وفي عقاب الأعمال : 318 / 14 ، باب عقاب اللوطي والذي يمكن من نفسه . . . ، وفي المحاسن : 1 / 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، الباب 52 ، باب عقاب اللواتي مع اللواتي ، الحديث 114 .