الحر العاملي

514

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 7 ( 2401 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا زنا الشيخ والشيخة جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنا النصف ( 1 ) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي من مصره . باب 8 ( 2402 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : كيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مأة ؟ قال :

--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 1 ( باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها ) . الجديد ، 28 : 64 / 1 ( 34218 ) ، القديم ، 18 : 349 / 11 . نقله عن التهذيب : 10 : 4 / 10 ، والاستبصار ، 4 : 200 / 750 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 5 / 17 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 4 : 38 / 5032 ، الباب 4 ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا ، الحديث 48 . في الوسائل : الشيخ والعجوز . . . ونفي سنة من مصره . وفي تعليقته : النصف : الرجل بين الحدث والمسن ( الصحاح - نصف - 4 : 1432 ) . ( 1 ) بين الشيخ والشاب سنه ، سمع منه ( م ) . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنا ، الباب 13 ( باب أن الزاني الحر يجلد مأة جلدة إذا لم يكن محصنا ) . الجديد ، 28 : 98 / 1 ( 34315 ) القديم ، 18 : 373 / 1 . نقله عن الفقيه : 4 : 38 / 5033 ، الباب 4 ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا ، وأشار إليه عن علل الشرائع : 2 / 543 ، الباب 331 ، باب العلة التي من أجلها يجلد الزاني مأة جلدة وشارب الخمر ثمانين ، الحديث 1 . في الوسائل : . . . زيد هذا لتضييعه النطفة ولوضعه إياها في غير الموضع الذي أمر الله عز وجل به .