الحر العاملي
507
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2386 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا تشهد على شهادة ، حتى تعرفها كما تعرف كفك ( 1 ) . باب 8 ( 2387 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا ، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة . باب 9 ( 2388 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 27 : 341 / 1 ( 33881 ) ، القديم ، 18 : 25 / 1 . وفيه : لا تشهدن بشهادة . . . نقله عن الكافي : 7 : 383 / 3 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 71 / 3359 ، الباب 32 ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، الحديث 1 ، وإلى مثله عن التهذيب ، 6 : 259 / 682 . رواه بعينه في المصدر ، الباب 8 من هذه الأبواب . الجديد ، 27 : 322 / 3 ( 33841 ) ، القديم ، 18 : 235 / 3 . ( 1 ) يعني حتى تكون على يقين من الشهادة ، سمع منه ( م ) . الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ( باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز ) . الجديد ، 27 : 351 / 4 ( 33912 ) ، القديم ، 18 : 258 / 4 . في الوسائل : في النكاح إذا كان معهن رجل . . . ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا . . . نقله عن الكافي : 7 : 391 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 264 / 704 ، والاستبصار ، 3 : 23 / 72 . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 38 ( باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا ، عدا ما استثني ) . الجديد ، 27 : 386 / 1 ( 34017 ) ، القديم ، 18 : 284 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 398 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 252 / 651 .