الحر العاملي
508
الفصول المهمة في أصول الأئمة
تجوز ( 1 ) شهادة أهل الذمة على المسلمين . باب 10 ( 2389 ) 1 - قال عليه السلام : إن شهادة الصبيان إذا أشهدوا وهم صغار ( 1 ) جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم . باب 11 ( 2390 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر
--> ( 1 ) إلا في الوصية في الضرورة ، سمع منه ( م ) . الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 21 ( باب إن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ ، وشهد بها بعده قبلت ) . الجديد ، 27 : 343 / 4 ( 33887 ) ، القديم ، 18 : 252 / 4 . نقله عن التهذيب : 6 : 205 / 643 ، والاستبصار ، 3 : 18 / 51 ، والفقيه ، 3 : 45 / 3295 ، الباب 18 . وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 39 ( باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ، ثم أسلم فشهد بها قبلت ) . الجديد ، 27 : 389 / 8 ( 34027 ) ، القديم ، 18 : 286 / 8 . نقله عن التهذيب : 6 : 250 / 643 ، والاستبصار ، 3 : 18 / 51 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 45 / 3295 ، الباب 18 ، باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، الحديث 15 . ( 1 ) لأن تحمل الشهادة ليس شرط فيه العدالة إلا في إقامة الشهادة ، فإنها شرط ، سمع منه ( م ) . الباب 11 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 41 ( باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ) . الجديد ، 27 : 392 / 3 ( 34034 ) ، القديم ، 18 : 290 / 3 . نقله عن الفقيه : 3 : 16 / 3244 ، الباب 11 ، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ، الحديث 1 . في الحجرية : ظاهر الرجل مأمونا .