الحر العاملي
490
الفصول المهمة في أصول الأئمة
بك من أخيك وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . باب 40 ( 2345 ) 1 - قال علي عليه السلام في رجل مات وترك عمه وخاله : للعم ( 1 ) الثلثان وللخال الثلث . ( 2346 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث . باب 41 ( 2347 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه ، فليس له ذلك
--> ( 1 ) الأولوية في الميراث والحضانة ، سمع منه ( م ) . الباب 40 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأعمام ، والأخوال ، الباب 2 ( باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية ) . الجديد ، 26 : 186 / 1 ( 32787 ) ، القديم ، 17 : 504 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 119 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 324 / 1162 . ( 1 ) هذا لا يمنع الأقرب الأبعد ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . نقله عن الكافي ، 7 : 119 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 324 / 1164 . الجديد ، 26 : 187 / 3 ( 32789 ) ، القديم ، 17 : 505 / 3 . الباب 41 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 6 ( باب أن من أقر بولد لزمه وورثه ، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك وحكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر ) . الجديد ، 26 : 270 / 1 ( 2983 ) ، القديم ، 17 : 564 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار ، 4 : 185 / 693 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 316 / 5680 ، الباب 161 ، باب ميراث الولد ينتفي منه أبوه . . . الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 163 / 1 ، والتهذيب ، 9 : 346 / 1243 .