الحر العاملي

491

الفصول المهمة في أصول الأئمة

ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته . ( 2348 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه . باب 42 ( 2349 ) 1 - قال عليه السلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته . باب 43 ( 2350 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن مولود ولد ، له قبل وذكر ؟ قال : إن كان يبول

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 271 / 2 ( 32984 ) ، القديم ، 17 : 564 / 2 . نقله عن التهذيب : 8 : 167 / 1243 . الباب 42 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الباب 8 ( باب أن ولد الزنا لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده أو نحوهم ومع عدمهم للإمام ، وإن من ادعى ابن جاريته ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه ) . الجديد ، 26 : 274 / 1 ( 32990 ) ، القديم ، 17 : 566 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 346 / 1242 ، والاستبصار ، 4 : 185 / 693 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 163 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 346 / 1243 . الباب 43 فيه 5 أحاديث 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الباب 1 ( باب أنها ترث على الفرج الذي تبول منه فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الذي ينبعث ، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيرا ، وأنه يعتبر فيه الاحتلام والحيض والثدي ) . الجديد ، 26 : 1 / 283 / 1 ( 33007 ) ، القديم ، 17 : 573 / 1 . نقله عن الكافي : 7 : 156 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 353 / 1267 . في الوسائل : له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال . . .