الحر العاملي
480
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 20 ( 2319 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا وإن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها . باب 21 ( 2320 ) 1 - كان علي عليه السلام يعطي أولي الأرحام دون الموالي ( 1 ) . ( 2321 ) 2 - وقضى عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه
--> الباب 20 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، الباب 12 ( باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول ) . الجديد ، 26 : 221 / 1 ( 32866 ) ، القديم ، 17 : 529 / 1 . نقله عن الفقيه : 4 : 312 / 5671 ، الباب 157 ، باب ميراث المتوفى عنها زوجها ، الحديث 1 . في الوسائل : . . . أشهر وعشر . وفي تعليقته : في المصدر : وعشرا . الباب 21 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب ميراث ولاء العتق ، الباب 1 ( باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث إن كان المعتق رجلا ) . الجديد ، 26 : 233 / 2 ( 32901 ) ، القديم ، 17 : 538 / 2 . نقله عن الفقيه : 4 : 304 / 5654 ، الباب 150 ، باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ، الحديث 3 . ( 1 ) يعني العصبة كالعم والخال دون المعتق ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 26 : 233 / 3 ( 32902 ) ، القديم ، 17 : 538 / 3 . الآية الشريفة ، الأنفال ، 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 . نقله عن الكافي ، 7 : 135 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار ، 4 : 172 / 649 .