الحر العاملي
481
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الآية : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى ( 1 ) شيئا . باب 22 ( 2322 ) 1 - قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل ( 1 ) بمملوكه ، أنه حر ، لا سبيل لأحد عليه سايبة يذهب فيتولى من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . باب 23 ( 2323 ) 1 - قال الرضا عليه السلام : علة إعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث ، لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك ( 1 ) وفر على الرجال .
--> ( 1 ) أي المعتق ، سمع منه ( م ) . الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الباب 1 ( باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق وأنه لا يضمن إلا من كان سائبة ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ) . الجديد ، 26 : 245 / 6 ( 32928 ) ، القديم ، 17 : 546 / 6 . نقله عن التهذيب : 9 : 395 / 1411 . في الوسائل : . . . لا سبيل عليه . . . ( 1 ) أي قطع أنفه وسمعه ، سمع منه ( م ) . الباب 23 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الباب 2 ، ( باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين وكذا الإخوة والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى ) . الجديد ، 26 : 95 / 4 ( 32562 ) ، القديم ، 17 : 437 / 4 . نقله عن الفقيه : 4 : 355 / 5755 ، الباب 175 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 398 / 1420 . ( 1 ) علة تامة أو إقناعي ، سمع فيه ( م ) .