الحر العاملي

444

الفصول المهمة في أصول الأئمة

وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل ، لأن غذائها غير مكروه ولا محرم وكره أكل لحوم البغال ( 1 ) والحمير الأهلية ، لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا لقذر غذائها . باب 28 ( 2239 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الشاة والبقرة ، ربما درت من اللبن من غير أن يركبها ( 1 ) الفحل ، والدجاجة ربما باضت من غير أن يضربها الديكة ؟ فقال : هذا كله حلال طيب ، كل شئ مما يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من بيض أو لبن أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب ، وربما يكون هذا من ضربة الفحل ويبطي وكل هذا حلال .

--> ( 1 ) الظاهر أشد كراهة لحم البغال ثم الحمير ، سمع منه ( م ) . الباب 28 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الأطعمة المباحة ، الباب 40 ( باب أن كل ما كان مأكول اللحم فبيضه ولبنه والإنفحة منه حلال وإن كان من دجاجة لم يركبها الديك وشاة ونحوها لم يضربها الفحل ) . الجديد ، 25 : 81 / 2 ( 31252 ) ، القديم ، 17 : 59 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 325 / 7 . في الوسائل : يضربها الفحل . . . تركبها الديكة . . . هذا حلال . . . من لبن أو بيض . . . ( 1 ) أي نزو الذكر على الأنثى ، سمع منه ( م ) .