الحر العاملي
400
الفصول المهمة في أصول الأئمة
أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود ، فلهم شرطهم . ( 2131 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن المكاتب ؟ قال : يجوز عليه ما اشترط عليه . باب 6 ( 2132 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج ، حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد في الرق . ( 2133 ) 2 - وقال عليه السلام في المكاتب : لا يصح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 143 / 8 ( 29270 ) ، القديم ، 16 : 86 / 8 . نقله عن الفقيه : 3 : 128 / 3477 ، الباب 50 ، باب المكاتبة ، الحديث 9 . الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 6 ( باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة ) . الجديد ، 23 : 147 / 2 ( 29284 ) ، القديم ، 16 : 90 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 186 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 268 / 976 . في الوسائل : . . . إن هو عجز فهو . . . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 23 : 147 / 1 ( 29283 ) ، القديم ، 16 : 89 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 188 / 12 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 3 : 130 / 3484 ، الباب 50 ، باب المكاتبة ، الحديث 16 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 269 / 978 . في الحجرية : لا يصلح له .