الحر العاملي
401
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 7 ( 2134 ) 1 - أوصى علي عليه السلام في أمهات الأولاد : أيما امرأة منهن لها ولد فهي من نصيب ( 1 ) ولدها .
--> الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب الاستيلاء ، الباب 6 ( باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه صارت من نصيب ولدها ، وانعتقت عليه إن لم يعتقها سيدها قبل ، أو يوصي بعتقها ، أو يكون عليه دين مستوعب ) . الجديد ، 23 : 177 / 5 ( 29336 ) ، القديم ، 16 : 108 / 5 . نقله عن مسائل علي بن جعفر : 147 / 184 . في الوسائل : . . . كان لها ولد . . . . وفي الحجرية : كان لهما ولد . ( 1 ) يعني من نصيب ولدها عتق ، سمع منه ( م ) .