الحر العاملي

399

الفصول المهمة في أصول الأئمة

بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها ( 1 ) وما ولد قبل ذلك فهم مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها . باب 4 ( 2128 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : * ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) * ( 1 ) قال : إن علمتم لهم دينا ومالا . ( 2129 ) 2 - وروي : الجواز مع عدم المال . باب 5 ( 2130 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : المكاتب إذا أدى شيئا أعتق منه بقدر ما أدى ، إلا

--> ( 1 ) إن كان أمه عتق من الثلث فالولد حر وإن لم يعتق فولده عبد ، سمع منه ( م ) . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 1 ( باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب ) . الجديد ، 23 : 137 / 1 ( 29254 ) ، القديم ، 16 : 83 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 187 / 10 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 270 / 984 . الآية الشريفة ، النور ، 24 : 33 . ( 1 ) يدل على أن مفهوم الشرط ليس بمعتبر ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 2 ( باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال ) . الجديد ، 23 : 139 / 1 ( 29261 ) ، القديم ، 16 : 84 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 187 / 11 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 272 / 995 . الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، أبواب المكاتبة ، الباب 4 ( باب أن المكاتب المطلق بعتق منه بقدر ما أدى ، والمشروط عليه إن عجز رد في الرق ، ولا ينعتق منه شئ ، حتى يؤدي جميع مال الكتابة ، وأن كل ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع ، وجملة من أحكام الكتابة ) . الجديد ، 23 : 141 / 2 ( 29264 ) ، القديم ، 16 : 85 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 186 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 266 / 970 . في الوسائل : أعتق بقدر . . . إن هو عجز فهو . . .