الحر العاملي
386
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 2 ( 2099 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يأخذ بعد الأربعة أشهر ، فإن لم يف جبر على الطلاق . باب 3 ( 2100 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل آلى على نفسه أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ؟ قال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر . باب 4 ( 2101 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد ( 1 )
--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 5 ( باب أنه لا يقع الايلاء ، إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقا ) . الجديد ، 22 : 344 / 1 ( 28749 ) ، القديم ، 15 : 537 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 130 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 524 / 4824 ، الباب 170 ، باب الايلاء ، الحديث 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 2 / 1 . في الوسائل : . . . فإن لم يفئ جبر على الطلاق . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 5 ( باب أنه لا يقع الايلاء إلا إذا حلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر ، أو حلف مطلقا ) . الجديد ، 22 : 345 / 2 ( 28750 ) ، القديم ، 15 : 538 / 1 . نقله عن التهذيب : 8 : 6 / 12 ، والاستبصار ، 3 : 253 / 907 . في الوسائل : رجل آلى أن لا يقرب . . . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 6 ( باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ، وحكم الظهار في ذلك ) . الجديد ، 22 : 368 / 3 ( 28801 ) ، القديم ، 15 : 555 / 3 . نقله عن التهذيب : 8 : 320 / 1188 . وقد وقع الخلط في النسخة الحجرية بين الحديث الأول والثاني وقد وافقنا الوسائل .