الحر العاملي

387

الفصول المهمة في أصول الأئمة

السبيل إلى شئ من الكفارة . ( 2102 ) 2 - وقال عليه السلام : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به ، حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها . ( 2103 ) 3 - وروي : أن الاستغفار يجري في كفارة الظهار أيضا . وحمل المعارض على الاستحباب وعلى وجوب الكفارة بعد التمكن . باب 5 ( 2104 ) 1 - قال عليه السلام : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فإن الله

--> ( 1 ) أي لم يقدر على الكفارة والصوم ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 367 / 1 ( 28799 ) ، القديم ، 15 : 554 / 1 . نقله عن التهذيب : 8 : 16 / 0 5 و 320 / 1189 ، والاستبصار ، 4 : 56 / 195 . في الحجرية : . . . أو عتق ، في يمين . . . والاستغفار له . . . أن يكون معها ، وليس فيه : ولا يجامعها . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 368 / 4 ( 28802 ) ، القديم ، 15 : 555 / 4 . نقله له عن الكافي : 7 : 461 / 6 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 320 / 1190 ، والاستبصار ، 4 : 56 / 196 . الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ، الباب 7 ( باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار ، إذا ولد في الإسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ، لأن الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة ) . الجديد ، 22 : 370 / 6 ( 28808 ) ، القديم ، 15 : 556 / 6 . نقله عن التهذيب : 8 : 320 / 1187 ، وفي نوادر أحمد بن عيسى ، 67 / 139 ، وأشار إلى نحوه عن الكافي ، 7 : 462 / 15 ، وإلى نحوه عن تفسير العياشي ، 1 : 263 / 219 . الآية الشريفة ، النساء ، 4 : 92 . في الوسائل : . . . فإن الله تعالى يقول . . . يعني بذلك مقرة . . .