الحر العاملي
368
الفصول المهمة في أصول الأئمة
جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو إن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقا . ( 2066 ) 3 - وقال عليه السلام : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق . باب 5 ( 2067 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : لا يطلق إلا ما يملك ولا يعتق إلا ما يملك ولا يصدق إلا ما يملك . ( 2068 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك .
--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 31 / 5 ( 27944 ) ، القديم ، 15 : 286 / 5 . نقله عن التهذيب : 8 : 51 / 162 . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 12 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وإن علقه عليه ) . الجديد ، 22 : 32 / 2 ( 27946 ) ، القديم ، 15 : 287 / 2 . نقله عن الكافي : 6 : 63 / 5 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 31 / 1 ( 27945 ) ، القديم ، 15 : 286 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 496 / 4752 ، الباب 154 ( باب طلاق السنة ، الحديث 3 ) ، وأشار إليه عن المقنع ، 463 ، باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك . . .