الحر العاملي

369

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 2069 ) 3 - وقال عليه السلام : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد إدراك . باب 6 ( 2070 ) 1 - قال علي عليه السلام : كل طلاق بكل لسان ( 1 ) فهو طلاق . باب 7 ( 2071 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما الطلاق ، ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا أضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس

--> 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 22 : 33 / 4 ( 27948 ) ، القديم ، 15 : 287 / 4 . نقله عن الكافي : 8 : 196 / 234 . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 17 ( باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ) . الجديد الجديد ، 22 : 43 / 1 ( 27980 ) ، القديم ، 15 : 297 / 1 . نقله عن التهذيب : 8 : 38 / 112 . ( 1 ) يعني لا يجب بلسان العربي بل يجوز بالفارسي ونحوه ، سمع منه ( م ) . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 18 ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ، ولا المجعول يمينا ) . الجديد ، 22 : 46 / 4 ( 27986 ) ، القديم ، 15 : 299 / 6 . نقله عن الكافي : 6 : 127 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 74 / 248 . في الوسائل : . . . يرد إلى كتاب الله عز وجل .