الحر العاملي

360

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 2042 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس . ( 2043 ) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الصداق كل ما تراضى عليه الناس قل أو كثر ، في متعة أو تزويج غير متعة . باب 63 ( 2044 ) 1 - قال عليه السلام : أن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن غصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا . ( 2045 ) 2 - وقال عليه السلام : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان . باب 64 ( 2046 ) 1 - قال علي عليه السلام : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 239 / 1 ( 26987 ) ، القديم ، 15 : 1 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 378 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 354 / 1441 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 240 / 6 ( 26992 ) ، القديم ، 15 : 2 / 6 . نقله عن الكافي : 5 : 378 / 4 . في الوسائل : الصداق كل شئ . . . الباب 63 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 11 ( باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز . الجديد ، 21 : 226 / 4 ( 27057 ) ، القديم ، 15 : 22 / 4 . رواه عن الكافي ، 5 : 382 / 17 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الحديث 8 . نقله عن الفقيه : 4 : 7 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الأمالي : 8 34 ، ونحوه عن عقاب الأعمال : 333 . الباب 64 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ( باب ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين ، فإن تخرج نقص مهرها ) . الجديد ، 21 : 300 / 4 ( 27129 ) ، القديم ، 15 : 50 / 4 . نقله عن التهذيب : 7 : 467 / 1872 .