الحر العاملي

361

الفصول المهمة في أصول الأئمة

عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما . ( 2047 ) 2 - وروي : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك عليه ولا له . باب 65 ( 2048 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . ( 2049 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها . باب 66 ( 2050 ) 1 - قال عليه السلام : أكثروا الولد أكاثر ( 1 ) بكم الأمم غدا .

--> 2 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ( باب أن من شرط لزوجته أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ) . الجديد ، 21 : 297 / 2 ( 27121 ) ، القديم ، 15 : 47 / 2 . نقله عن التهذيب : 7 : 373 / 1508 ، والاستبصار ، 3 : 232 / 836 . في الوسائل : . . . ذلك له ولا عليه . الباب 65 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ) . الجديد ، 21 : 320 / 6 ( 27186 ) ، القديم ، 15 : 66 / 6 . نقله عن التهذيب : 7 : 464 / 1859 ، والاستبصار ، 3 : 226 / 817 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 320 / 7 ( 27187 ) ، القديم ، 15 : 66 / 7 . نقله عن التهذيب : 7 : 464 / 1860 ، والاستبصار ، 3 : 226 / 818 . الباب 66 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 1 ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد ) . الجديد ، 21 : 357 / 8 ( 27287 ) ، القديم ، 15 : 96 / 8 . نقله عن الكافي : 6 : 2 / 2 . في الحجرية : أكثر الولد . . .