الحر العاملي

354

الفصول المهمة في أصول الأئمة

وقال عليه السلام : ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك . ( 2025 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فإن أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعا . باب 55 ( 2026 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : قال : طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها . وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها ، قال : هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما .

--> ( 1 ) وإن حبلت فالولد لمالكه فيجوز أن يشترى من المالك ، سمع منه . 2 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 36 ( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم يحل له الخدمة وله البيع ) . الجديد ، 21 : 134 / 1 ( 26720 ) ، القديم ، 14 : 539 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 470 / 15 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 245 / 1066 . في الوسائل : إذا أحل الرجل للرجل . . . الباب 55 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 47 ( باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد وإجازته ، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة ) . الجديد ، 21 : 154 / 1 ( 26771 ) ، القديم ، 14 : 553 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 483 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 337 / 1382 ، والاستبصار ، 3 : 208 / 752 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 542 / 4868 ، الباب 173 . في نسختنا الحجرية : يتزوج أمته . . . وما هنا أثبتناه من الوسائل و ( م ) .