الحر العاملي
355
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2027 ) 2 - وعنهما عليهما السلام قالا : من اشترى مملوكة لها زوج فإن بيعها طلاقها فإن شاء المشتري فرق بينهما وإن شاء تركهما على نكاحهما . باب 56 ( 2028 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا بيعت الأمة ولها زوج ، فالذي اشتراها بالخيار ، إن شاء فرق بينهما وإن شاء تركها ، فإن تركها معه فلس له أن يفرق بينهما بعد التراضي . ( 2029 ) 2 - وروي في بيع العبد : كذلك . ( 2030 ) 3 - وروي : إن ( 1 ) المشتري إذا أمره بالطلاق لزم النكاح ولم يجب الطلاق .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 154 / 4 ( 26774 ) ، القديم ، 14 : 554 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 483 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 199 / 700 ، والاستبصار ، 3 : 208 / 752 . الباب 56 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 48 ( باب إن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج ، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ) . الجديد ، 21 : 156 / 1 ( 26780 ) ، القديم ، 14 : 555 / 1 . نقله عن الفقيه : 3 : 543 / 4869 ، الباب 173 ، باب طلاق العبد ، الحديث 11 . وكذا الحديث 2 ، في الوسائل ، المصدر . الجديد ، 21 : 157 / 2 ( 26781 ) ، القديم ، 14 : 556 / 2 . نقله عن مسال علي بن جعفر : 196 ، 197 / 417 ، 419 . 2 - نفس المصدر . 3 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 27 ( باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه فقال له المولى : طلق ، فقد أجاز النكاح ، وأنه ليس له الفسخ بعد الإجازة ولا جبره على الطلاق ) . الجديد ، 21 : 118 / 1 ( 26674 ) ، القديم ، 14 : 526 / 1 . نقله عن التهذيب : 7 : 352 / 1433 .