الحر العاملي

316

الفصول المهمة في أصول الأئمة

هذا ، فغلامي فلان حر ؟ فقال : يرد من وصيته ما شاء ويجيز ما شاء . ( 1916 ) 2 - وقال عليه السلام : أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان أعتق ويعتق من كان استرق . ( 1917 ) 3 - وقال عليه السلام : للموصي أن يرجع في وصيته ، في صحة أوصى أو مرض . باب 7 ( 1918 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ( 1 ) وإن أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل .

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 305 / 9 ( 24659 ) ، القديم ، 13 : 387 / 9 . نقله عن التهذيب : 9 : 191 / 767 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 307 / 14 ( 24664 ) ، القديم ، 13 : 388 / 14 . نقله عن التهذيب : 8 : 258 / 940 ، والاستبصار ، 4 : 30 / 104 . في الوسائل : . . . في وصيته أوصى في صحة أو مرض . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ( باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول ، ومن أوص إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية ) . الجديد ، 19 : 319 / 1 ( 24688 ) ، القديم ، 13 : 398 / 1 . نقله عن الفقيه : 195 / 5445 ، الباب 91 ، باب الامتناع من قبول الوصية ، الحديث 1 . ( 1 ) وجب أن يقبل الوصية ، سمع منه ( م ) .