الحر العاملي

317

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 8 ( 1919 ) 1 - قال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ( 1 ) ولا يثبت نسبه وإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم ( 2 ) . ( 1920 ) 2 - وروي : إن شهد اثنان وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين أجيز ذلك في حصتهما . باب 9 ( 1921 ) 1 - قال علي عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث .

--> الباب 8 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 26 ( باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين ، لزمه ذلك بنسبة حصته ، وكذا إذا أقر اثنان غير عدلين ، فإن كان عدلين جاز على الجميع ) . الجديد ، 19 : 326 / 6 ( 24701 ) ، القديم ، 13 : 402 / 6 . نقله عن التهذيب : 6 : 198 / 442 ، وأيضا في ، 9 : 163 / 670 ، والاستبصار ، 4 : 114 / 435 ، وأشار إليه عن قرب الإسناد : 52 / 171 ، وأشار إليه عن الفقيه 3 : 189 / 3714 ، الباب 60 ، باب الدين والقروض ، الحديث 36 . ( 1 ) أي في حصته ، يعني المقر ، سمع منه . ( 2 ) يقسم الميراث في حصتهم ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 326 / 7 ( 24702 ) ، القديم ، 13 : 402 / 7 . نقله عن الفقيه : 4 : 230 / 5546 ، الباب 125 ، باب إقرار بعض الورثة . . . ، الحديث 3 . في الوسائل : . . . اثنان من الورثة . . . الزما ذلك في حصتهما ، كما في الفقيه . الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الوصايا ، الباب 28 ( باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث ) . الجديد ، 19 : 330 / 2 ( 24709 ) ، القديم ، 13 : 406 / 2 . نقله عن الكافي : 7 : 23 / 1 ، وأشار إليه عن الفقيه ، 4 : 193 / 5438 ، الباب 88 ، باب أول ما يبدأ به من تركة الميت ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 165 / 675 ، والاستبصار ، 4 : 116 / 441 . في الوسائل : . . . ثم الميراث بعد الوصية ، فإن أول القضاء كتاب الله .