الحر العاملي

308

الفصول المهمة في أصول الأئمة

شروطهم ، إن كان شرط حياته ( 1 ) فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار . باب 7 ( 1899 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي ( 1 ) لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعطه ( 2 ) لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كان أو هبة حيزت أو لم تحز . ( 1900 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الهبة والنحلة ( 1 ) يرجع فيها حيزت ( 2 ) أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .

--> ( 1 ) أي حياة المالك أو حياة الساكنين ، سمع منه . الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 3 ( باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها ) . الجديد ، 19 : 231 / 1 ( 24479 ) ، القديم ، 13 : 334 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 152 / 624 ، والاستبصار ، 4 : 110 / 423 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 7 : 30 / 3 . في الحجرية : أعطى الله . . . نحلة كان وهبة . . . ( 1 ) المنع حمل على الكراهة . ( 2 ) أي المعطي ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 231 / 2 ( 24480 ) ، القديم ، 13 : 334 / 2 . نقله عن التهذيب : 9 : 135 / 569 ، والاستبصار ، 4 : 101 / 387 . في الوسائل : . . . والنحلة يرجع فيها إن شاء ، في الحجرية : الهبة والنحل . ( 1 ) النحلة العطية ، سمع منه ( م ) . ( 2 ) أي قبل القبض وبعد القبض ، سمع منه .