الحر العاملي
309
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 8 ( 1901 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها لا قال : إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز حتى يقبض . باب 9 ( 1902 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء .
--> الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 5 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد مع القبض ، أو كان الأولاد صغارا ) . الجديد ، 19 : 236 / 5 ( 24492 ) ، القديم ، 13 : 338 / 5 . نقله عن مسائل علي بن جعفر : 195 / 411 . في الوسائل : علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : . . . تصدق بها على . . . فلا يجوز له حتى يقبض . الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 6 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة ) . الجديد ، 19 : 237 / 1 ( 24494 ) ، القديم ، 13 : 338 / 1 . نقله عن التهذيب : 9 : 155 / 636 ، والاستبصار ، 4 : 108 / 414 . في الحجرية : . . . عن هبة . . .