الحر العاملي
299
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 4 ( 1881 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجرته . باب 5 ( 1882 ) 1 - قال عليه السلام : من ظلم أجيرا أجره ، أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة . ( 1883 ) 2 - وقال عليه السلام : من منع أجيرا أجره فعليه ( 1 ) لعنة الله .
--> الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 3 ( باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته ، وعدم جواز منعه من الجمعة ، واستحباب إحكام الأعمال لإتقانها ) . الجديد ، 19 : 105 / 2 ( 24248 ) ، القديم ، 13 : 245 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 289 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 211 / 931 . في الوسائل : . . . ما أجره . الباب 5 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 5 ( باب تحريم منع الأجير أجرته ) . الجديد ، 19 : 108 / 3 ( 24255 ) ، القديم ، 13 : 247 / 1 . نقله عن عقاب الأعمال : 331 / 1 ، باب يجمع عقوبات الأعمال . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 1 : 07 / 2 ( 24254 ) ، القديم ، 13 : 247 / 2 . نقله عن الفقيه : 4 : 362 / 5762 ، الباب 176 ، باب النوادر . ( 1 ) محمول على التحريم ) سمع منه .