الحر العاملي

300

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 6 ( 1884 ) 1 - قال عليه السلام : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا . ( 1885 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : أقذر الذنوب ثلاثة ( 1 ) قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره . باب 7 ( 1886 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن القصار ( 1 ) يفسد ؟ فقال : كل أجير يعطى

--> الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 5 ( باب تحريم منع الأجير أجرته ) . الجديد ، 19 : 108 / 4 ( 24256 ) ، القديم ، 13 : 247 / 4 . نقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 : 33 / 60 ، الباب 39 ، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعة . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 108 / 5 ( 24257 ) ، القديم ، 13 : 248 / 5 . نقله عن مكارم الأخلاق : 237 ، الفصل العاشر - في نوادر النكاح . ( 1 ) الثلاثة محمول على التحريم ، إلا ما أخرجه الدليل في الأولى كقتل ( الأفعى - ظ ) والحية ونحوهما ، سمع منه . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ( باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والمقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا ، أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير ) . الجديد ، 19 : 141 / 1 ( 24317 ) ، القديم ، 13 : 271 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 141 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 219 / 955 ، والاستبصار ، 3 ك 131 / 470 .