الحر العاملي
268
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 2 ( 1820 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : لا بأس به . باب 3 ( 1821 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الخبر الذي روي : أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت . باب 4 ( 1822 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا رهن إلا مقبوضا ( 1 ) .
--> الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 1 ( باب جواز الارتهان على الحق الثابت ) . الجديد ، 18 : 380 / 4 ( 23886 ) ، القديم ، 13 : 121 / 4 . نقله عن التهذيب : 2 : 42 / 178 . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 2 ( باب حكم الارتهان من المؤمن ) . الجديد ، 18 : 382 / 2 ( 23892 ) ، القديم ، 13 : 123 / 2 . نقله عن الفقيه : 3 : 313 / 4119 ، الباب الرهن ، الحديث 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 178 / 785 . الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 3 ( باب اشتراط القبض في الرهن ، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا ) . الجديد ، 18 : 383 / 1 ( 23893 ) ، القديم ، 13 : 123 / 1 . نقله عن التهذيب : 7 : 176 / 779 .