الحر العاملي
269
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 1823 ) 2 - وروي : إلا مقبوض . باب 5 ( 1824 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه ، رجع بحقه على الراهن وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما . ( 1825 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ( 1 ) رد الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى ، رد الراهن مما نقص من حق المرتهن ، قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغيره .
--> ( 1 ) لا رهن شرعي إلا مقبوضا ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 18 : 383 / 2 ( 23894 ) ، القديم ، 13 : 124 / 2 . نقله عن تفسير العياشي : 1 : 156 / 525 . في الوسائل : لا رهن إلا مقبوض . الباب 5 فيه حدثان 1 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 5 ( باب أن الرهن إذا أتلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه ولم يسقط من حقه شئ ، وحكم جناية العبد المرهون ) . الجديد ، 18 : 386 / 2 ( 23899 ) ، القديم ، 13 : 125 / 2 . نقله عن الفقيه : 3 : 308 / 4102 ، الباب 95 ، باب الرهن ، الحديث 9 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 172 / 765 ، والاستبصار ، 3 : 120 / 428 . في الوسائل : . . . بحقه على الراهن فأخذه . . . . 2 - الوسائل ، كتاب الرهن ، الباب 7 ( باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادا الفضل بينهما ) . الجديد ، 18 : 390 / 1 ( 23909 ) ، القديم ، 13 : 129 / 1 . نقله عن الكافي : 5 : 234 / 7 ، وفي التهذيب ، 7 : 171 / 761 ، والاستبصار ، 3 : 119 / 426 . في الوسائل : رد المرتهن الفضل . . . ما نقص . . . وغبر ذلك . . . ( 1 ) أي تلف بتفريط ، سمع منه . في الحجرية : أن للرهن أفضل .