الحر العاملي
139
الفصول المهمة في أصول الأئمة
باب 21 ( 1476 ) 1 - قال عليه السلام : إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . ( 1477 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم . ( 1478 ) 3 - وسئل عليه السلام عن الصدقة التي حرمت عليهم ؟ فقال : هي الزكاة المفروضة ( 1 ) ولم تحرم علينا صدقات بعضنا على بعض . باب 22 ( 1479 ) 1 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات ،
--> الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 21 ( باب تحريم الواجبة علي بن هاشم إذا كان الدافع من غيرهم ) . الجديد ، 9 : 268 / 2 ( 11993 ) ، والقديم ، 6 : 186 / 2 . نقله عن الكافي : 4 : 58 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 58 / 155 ، الاستبصار ، 2 : 35 / 106 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 9 : 269 / 3 ( 11994 ) ، والقديم ، 6 : 186 / 3 . نقله عن التهذيب : 4 : 59 / 158 ، والاستبصار ، 2 : 35 / 109 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 32 ( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم ) . الجديد ، 9 : 274 / 4 ( 12006 ) ، القديم ، 6 : 189 / 4 . نقله عن التهذيب : 4 : 59 / 157 ، والاستبصار ، 2 : ه 35 / 108 . في الوسائل : . . . ولم يحرم صدقة بعضها على بعض . ( 1 ) يعني حرام على السادات زكاة الواجبة فقط لا غيره كالنذر والكفارة ، سمع منه . الباب 22 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، أبواب المستحقين للزكاة ، الباب 52 ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها ) . الجديد ، 9 : 306 / 1 ( 12087 ) ، والقديم ، 6 : 213 / 1 . في الوسائل : . . . في ثلاث أوقات ، أيؤخرها . . . نقله عن الكافي : 3 : 523 / 4 .